الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ هُمْ مِنْهُمْ) مَقُولُ الْقَوْلِ.(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) هَلْ هُوَ رَاجِعٌ أَيْضًا لِمَا قَبْلَ التَّبْيِيتِ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ الْآتِي نَعَمْ يُكْرَهُ إلَخْ. اهـ. سم أَقُولُ تَقْدِيمُ الْمُغْنِي هَذَا الْبَحْثَ عَلَى التَّبْيِيتِ صَرِيحٌ فِي الرُّجُوعِ.(قَوْلُهُ: وَلَا يُقَاتَلُ إلَخْ) أَيْ: لَا يَجُوزُ قِتَالُهُمْ مُغْنِي وَأَسْنَى.(قَوْلُهُ: بِهَذَا) أَيْ: الْحِصَارِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ: إنْ قُتِلَ مِنْهُمْ أَحَدٌ قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ ضُمِنَ) أَيْ: بِأَخَسِّ الدِّيَاتِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: فَلَهُ) أَيْ: لِلْإِمَامِ بَلْ لِلْمُسْلِمِ مُطْلَقًا.(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا) احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ عَابِدِ وَثَنٍ.(قَوْلُهُ: وَاحِدٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ الْوُجُوبُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلَى وَمَعَ الْجَوَازِ.(قَوْلُهُ: فَأَكْثَرَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَالْمُسْلِمِ الطَّائِفَةُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْجَوَازِ إذَا كَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ كَثْرَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ.(قَوْلُهُ: تَوَقِّيهِ) أَيْ: الْمُسْلِمِ.(قَوْلُهُ: يُكْرَهُ ذَلِكَ) أَيْ: حِصَارُهُمْ إلَخْ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يُضْطَرَّ إلَيْهِ إلَخْ) وَإِلَّا فَلَا يُكْرَهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُصِيبُ مُسْلِمًا. اهـ. أَسْنَى.(قَوْلُهُ كَأَنْ لَمْ يَحْصُلْ الْفَتْحُ إلَخْ) وَكَخَوْفِ ضَرَرِنَا بِهِمْ مُغْنِي وَأَسْنَى.(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ: الْمُسْلِمِ.(قَوْلُهُ: وَلَا ضَمَانَ هُنَا) أَيْ: لَا دِيَةَ. اهـ. أَسْنَى.(قَوْلُهُ: فِي قَتْلِهِ) أَيْ: الْمُسْلِمِ، أَوْ الذِّمِّيِّ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: لَمْ تُعْلَمْ عَيْنُهُ) فَإِنْ عُلِمَ عَيْنُهُ ضَمِنَهُ. اهـ. ع ش.(وَلَوْ الْتَحَمَ حَرْبٌ فَتَتَرَّسُوا بِنِسَاءٍ) وَخَنَاثَى.(وَصِبْيَانٍ) وَمَجَانِينَ وَعَبِيدٍ مِنْهُمْ.(جَازَ رَمْيُهُمْ) إذَا اضْطَرَرْنَا إلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ.(وَإِنْ دَفَعُوا بِهِمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ) الْتَحَمَ حَرْبٌ أَوْ لَا.(وَلَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى رَمْيِهِمْ فَالْأَظْهَرُ تَرْكُهُمْ) وُجُوبًا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى قَتْلِهِمْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ الْجَوَازِ أَيْ مَعَ الْكَرَاهَة وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي قَتْلِهِمْ بِمَا يَعُمُّ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقْصِدَ بِذَلِكَ التَّوَصُّلَ إلَى رِجَالِهِمْ.(وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمِينَ) أَوْ ذِمِّيِّينَ.(فَإِنْ لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى رَمْيِهِمْ تَرَكْنَاهُمْ) وُجُوبًا صِيَانَةً لَهُمْ وَلِكَوْنِ حُرْمَتِهِمْ لِأَجْلِ حُرْمَةِ الدِّينِ وَالْعَهْدِ فَارَقُوا نَحْوَ الذُّرِّيَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُمْ لِحِفْظِ حَقِّ الْغَانِمِينَ لَا غَيْرُ.(وَإِلَّا) بِأَنْ تَتَرَّسُوا بِهِمْ فِي حَالِ الْتِحَام الْحَرْبِ وَاضْطَرَرْنَا لِرَمْيِهِمْ بِأَنْ كُنَّا لَوْ انْكَفَفْنَا عَنْهُمْ ظَفِرُوا بِنَا أَوْ عَظُمَتْ نِكَايَتُهُمْ فِينَا.(جَازَ رَمْيُهُمْ فِي الْأَصَحِّ) وَيُتَوَقَّوْنَ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ؛ لِأَنَّ مَفْسَدَةَ الْكَفِّ عَنْهُمْ أَعْظَمُ وَيُحْتَمَلُ هَلَاكُ طَائِفَةٍ لِلدَّفْعِ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ وُجُوبُ الرَّمْيِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْجَوَازَ لَمَّا وَقَعَ الْخِلَافُ فِيهِ وَكَانَ لِلْمُقَابِلِ قُوَّةٌ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنْ نَخَافَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَدَمُ الْمُسْلِمِ لَا يُبَاحُ بِالْخَوْفِ بِدَلِيلِ صُورَةِ الْإِكْرَاهِ رَاعَيْنَاهُ فَقُلْنَا بِالْجَوَازِ فَقَطْ وَمَعَ الْجَوَازِ أَوْ الْوُجُوبِ يُضْمَنُ الْمُسْلِمُ وَنَحْوُ الذِّمِّيِّ بِالدِّيَةِ أَوْ الْقِيمَةِ وَالْكَفَّارَةِ إنْ عُلِمَ وَأَمْكَنَ تَوَقِّيهِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: وَمَعَ الْجَوَازِ أَوْ الْوُجُوبِ يُضْمَنُ الْمُسْلِمُ وَنَحْوُ الذِّمِّيِّ بِالدِّيَةِ أَوْ الْقِيمَةِ وَالْكَفَّارَةِ إنْ عَلِمَ وَأَمْكَنَ تَوَقِّيهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ قُتِلَ مُسْلِمٌ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ مَعْصُومًا وَكَذَا الدِّيَةُ إنْ عَلِمَهُ الْقَاتِلُ مُسْلِمًا إنْ كَانَ يُمْكِنُهُ تَوَقِّيهِ وَالرَّمْيُ إلَى غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْهُ مُسْلِمًا وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مُسْلِمًا لِشِدَّةِ الضَّرُورَةِ لَا الْقِصَاصِ وَإِنْ تَتَرَّسَ كَأَنْ تَتَرَّسَ بِمُسْلِمٍ أَوْ رَكِبَ فَرَسَهُ فَرَمَاهُ مُسْلِمٌ فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ إلَّا إنْ اُضْطُرَّ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فِي الِالْتِحَامِ الدَّفْعُ إلَّا بِإِصَابَتِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَقَطَعَ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّهُ يَضْمَنُهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ مَالَ غَيْرِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ. اهـ.فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ الْأُولَى إذَا تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمِينَ وَالثَّانِي إذَا تَتَرَّسَ كَافِرٌ بِمُسْلِمٍ وَقَالَ فِي الرَّوْضِ قَبْلَ ذَلِكَ: فَإِنْ أَصَابَ أَيْ الْمُسْلِمَ بِمَا يَعُمُّ أَوْ بِغَيْرِهِ وَقَدْ عَلِمَهُ فِيهِمْ وَجَبَتْ دِيَةٌ وَكَفَّارَةٌ وَإِلَّا فَكَفَّارَةٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَهَكَذَا حَكَاهُ الْأَصْلُ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ وُجُوبِ الدِّيَةِ كَمَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فِي الْجِنَايَاتِ. اهـ.(قَوْلُ الْمَتْنِ جَازَ رَمْيُهُمْ) وَيَتَوَقَّى مَنْ ذُكِرَ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: مِنْ الْجَوَازِ) أَيْ: جَوَازِ رَمْيِهِمْ كَمَا يَجُوزُ نَصْبُ الْمَنْجَنِيقِ عَلَى الْقَلْعَةِ وَإِنْ كَانَ يُصِيبُهُمْ وَلِئَلَّا يَتَّخِذُوا ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ، أَوْ حِيلَةً إلَى اسْتِبْقَاءِ الْقِلَاعِ لَهُمْ مُغْنِي وَأَسْنَى.(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ) أَيْ: فِي جَوَازِ الرَّمْيِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: رَمْيِ نَحْوِ النِّسَاءِ.(قَوْلُهُ: بِمُسْلِمِينَ، أَوْ ذِمِّيِّينَ)، أَوْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ حُرْمَتَهُمْ) أَيْ: الذُّرِّيَّةِ وَنَحْوِهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ جَازَ رَمْيُهُمْ) عَلَى قَصْدِ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَيُتَوَقَّوْنَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَالضَّمِيرُ لِلْمُسْلِمِينَ وَالذِّمِّيِّينَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَنَتَوَقَّى الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلَ الذِّمَّةِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ. اهـ.لِأَنَّ مَفْسَدَةَ الْكَفِّ أَيْ: الْإِعْرَاضِ.(قَوْلُهُ عَنْهُمْ) أَيْ: الْمُسْلِمِينَ وَالذِّمِّيِّينَ الْمُتَتَرَّسِ بِهِمْ.(قَوْلُهُ: أَعْظَمُ) أَيْ: مِنْ مَفْسَدَةِ الْإِقْدَامِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ) أَيْ: جَمَاعَةِ الْإِسْلَامِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنَّمَا لَمْ نَقُلْ بِوُجُوبِهِ لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِي الْجَوَازِ.(قَوْلُهُ وَكَانَ لِلْمُقَايِلِ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ أَيْضًا بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ وَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَأَصْلُهُ لِلْمُقَابِلِ بِالْمُوَحَّدَةِ التَّحْتِيَّةِ أَيْ: الْقَائِلِ بِعَدَمِ الْجَوَازِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقُوَّةِ الْمُقَابِلِ وَالضَّمِيرُ لِلِاضْطِرَارِ.(قَوْلُهُ: أَنْ نَخَافَ) أَيْ: مِنْ الِانْكِفَافِ عَنْ الْمُتَتَرَّسِ بِهِمْ.(قَوْلُهُ: وَدَمُ الْمُسْلِمِ) أَيْ: وَالذِّمِّيِّ الْمُتَتَرَّسِ بِهِ.(قَوْلُهُ: رَاعَيْنَاهُ) جَوَابٌ لِمَا وَالضَّمِيرُ لِلْخِلَافِ.(قَوْلُهُ: وَمَعَ الْجَوَازِ) أَيْ: الْأَصَحُّ، أَوْ الْوُجُوبُ أَيْ: الَّذِي يَقْتَضِيهِ التَّعْلِيلُ.(قَوْلُهُ: يَضْمَنُ الْمُسْلِمُ إلَخْ) وَإِنْ تَتَرَّسَ كَافِرٌ بِتُرْسِ مُسْلِمٍ، أَوْ رَكِبَ فَرَسَهُ فَرَمَاهُ مُسْلِمٌ فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ إلَّا إنْ اُضْطُرَّ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فِي الِالْتِحَامِ الدَّفْعُ إلَّا بِإِصَابَتِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ وَنَحْوُ الذِّمِّيِّ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَكَالذِّمِّيِّ الْمُسْتَأْمَنِ وَالْعَبْدِ لَكِنْ حَيْثُ تَجِبُ فِي الْحُرِّ دِيَةٌ تَجِبُ فِي الْعَبْدِ قِيمَتُهُ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَالْكَفَّارَةُ إنْ عَلِمَ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا تَجِبُ بِالْقَيْدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَصَرِيحُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ خِلَافُهُ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِذَا رَمَى شَخْصٌ إلَيْهِمْ فَأَصَابَ مُسْلِمًا لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ مَعْصُومًا وَكَذَا الدِّيَةُ إنْ عَلِمَهُ الْقَاتِلُ مُسْلِمًا وَكَانَ يُمْكِنُهُ تَوَقِّيهِ وَالرَّمْيُ إلَى غَيْرِهِ وَلَا قِصَاصَ؛ لِأَنَّهُ مَعَ تَجْوِيزِ الرَّمْيِ لَا يَجْتَمِعَانِ. اهـ.(قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ) أَيْ: عَلَى التَّعْيِينِ. اهـ. ع ش.(وَيَحْرُم الِانْصِرَافُ) عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ الْآنَ لَا غَيْرِهِ مِمَّنْ مَرَّ.(عَنْ الصَّفِّ) بَعْدَ التَّلَاقِي وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ قُتِلَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا تُوَلُّوهُمْ الْأَدْبَارَ} وَصَحَّ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّ الْفِرَارَ مِنْ الزَّحْفِ مِنْ السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ» وَخَرَجَ بِالصَّفِّ مَا لَوْ لَقِيَ مُسْلِمٌ كَافِرَيْنِ فَطَلَبَهُمَا أَوْ طَلَبَاهُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْفِرَارُ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الثَّبَاتِ، إنَّمَا هُوَ فِي الْجَمَاعَةِ وَقَضِيَّتُهُ: أَنَّ لِمُسْلِمَيْنِ لَقِيَا أَرْبَعَةً الْفِرَارَ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَيْنِ لَيْسَا جَمَاعَةً وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِالْجَمَاعَةِ هُنَا مَا مَرَّ فِي صَلَاتِهَا فَيَدْخُلُ الْمُسْلِمَانِ فِيمَا ذُكِرَ وَلِأَهْلِ بَلَدٍ قَصَدُوا التَّحَصُّنَ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْإِثْمَ إنَّمَا هُوَ فِيمَنْ فَرَّ بَعْدَ اللِّقَاءِ وَلَوْ ذَهَبَ سِلَاحُهُ وَأَمْكَنَهُ الرَّمْيُ بِالْحِجَارَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِانْصِرَافُ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ وَكَذَا مَنْ مَاتَ فَرَسُهُ وَأَمْكَنَهُ الْقِتَالُ رَاجِلًا وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ إذَا غَلَّبَ ظَنَّ الْهَلَاكَ بِالثَّبَاتِ مِنْ غَيْرِ نِكَايَةٍ فِيهِمْ وَجَبَ الْفِرَارُ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي.(إذَا لَمْ يَزِدْ عَدَدُ الْكُفَّارِ عَلَى مِثْلَيْنَا) لِلْآيَةِ وَهُوَ أَمْرٌ بِلَفْظِ الْخَبَرِ، وَإِلَّا وَقَعَ الْخُلْفُ فِي خَبَرِهِ تَعَالَى وَحِكْمَةُ وُجُوبِ مُصَابَرَةِ الضِّعْفِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يُقَاتِلُ عَلَى إحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ الشَّهَادَةِ أَوْ الْفَوْزِ بِالْغَنِيمَةِ مَعَ الْأَجْرِ وَالْكَافِرُ يُقَاتِلُ عَلَى الْفَوْزِ بِالدُّنْيَا فَقَطْ أَمَّا إذَا زَادُوا عَلَى الْمِثْلَيْنِ فَيَجُوزُ الِانْصِرَافُ مُطْلَقًا وَحَرَّمَ جَمْعٌ مُجْتَهِدُونَ الِانْصِرَافَ مُطْلَقًا إذَا بَلَغَ الْمُسْلِمُونَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا لِلْخَبَرِ: «لَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَر أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ» وَبِهِ خَصَّتْ الْآيَةُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ الظَّفَرُ فَلَا تَعَرُّضَ فِيهِ لِحُرْمَةِ فِرَارٍ وَلَا لِعَدَمِهَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ.({إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ}) أَيْ مُنْتَقِلًا عَنْ مَحَلِّهِ لِيَكْمُنَ أَوْ لِأَرْفَعَ مِنْهُ أَوْ أَصْوَنَ عَنْ نَحْوِ شَمْسٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ عَطَشٍ.({أَوْ مُتَحَيِّزًا}) أَيْ ذَاهِبًا.({إلَى فِئَةٍ}) مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ قَلَّتْ.(يَسْتَنْجِدُ بِهَا) عَلَى الْعَدُوِّ وَهِيَ قَرِيبَةٌ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُدْرِكُ غَوْثُهَا الْمُتَحَيِّزَ عَنْهُمَا عِنْدَ الِاسْتِغَاثَةِ لِلْآيَةِ وَلَا يَلْزَمُ تَحْقِيقُ قَصْدِهِ بِالرُّجُوعِ لِلْقِتَالِ؛ لِأَنَّ الْجِهَادَ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ وَالْكَلَامُ فِيمَنْ تَحَرَّفَ أَوْ تَحَيَّزَ بِقَصْدِ ذَلِكَ، ثُمَّ طَرَأَ لَهُ عَدَمُ الْعَوْدِ، أَمَّا جَعْلُهُ وَسِيلَةً لِذَلِكَ فَشَدِيدُ الْإِثْمِ إذْ لَا تُمْكِنُ مُخَادَعَةُ اللَّهِ فِي الْعَزَائِمِ.(وَيَجُوزُ) التَّحَيُّزُ.(إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ) حَيْثُ لَا أَقْرَبَ مِنْهُمْ أَيْ تُطِيعُهُ فِي ظَنِّهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.(فِي الْأَصَحِّ) لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَإِنْ انْقَضَى الْقِتَالُ قَبْلَ عَوْدِهِ أَوْ مَجِيئِهِمْ اكْتِفَاءً بِاجْتِمَاعِهِمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَوْ حَصَلَ بِتَحَيُّزِهِ كَسْرُ قُلُوبِ الْجَيْشِ امْتَنَعَ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ لِحِلِّهِ اسْتِشْعَارُهُ عَجْزًا مُحْوِجًا إلَى الِاسْتِنْجَادِ وَقَالَ جَمْعٌ: يُشْتَرَطُ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ.(وَلَا يُشَارِكُ) مُتَحَرِّفٌ لِمَحَلٍّ بَعِيدٍ عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَنْ أَطْلَقَ أَنَّهُ يُشَارِكُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي مَصْلَحَتِنَا وَخَاطَرَ بِنَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ الثَّبَاتِ فِي الصَّفِّ يُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى الْقَرِيبِ الَّذِي لَمْ يَغِبْ عَنْ الصَّفِّ غَيْبَةً لَا يُضْطَرُّ إلَيْهَا لِأَجْلِ التَّحَرُّفِ؛ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّعْلِيلِ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِيهِ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا.(مُتَحَيِّزٌ إلَى) فِئَةٍ.(بَعِيدَةِ الْجَيْشِ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ وَيُشَارَكُ مُتَحَيِّزٌ إلَى) فِئَةٍ.(قَرِيبَةٍ فِي الْأَصَحِّ) لِبَقَاءِ نُصْرَتِهِ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ قَصَدَ التَّحَرُّفَ أَوْ التَّحَيُّزَ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَنْ أَرْسَلَ جَاسُوسًا شَارَكَ فِيمَا غَنِمَ فِي غَيْبَتِهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ فِي مَصْلَحَتِهِمْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَقَائِهِ.
|